صيام المريض
** كل مرض خرج به الإنسان عن حد الصحة يجوز أن يفطر به. أما الشيء الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه. وإذا ثبت بالطلب أو علم
** إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى وإذا أغمي عليه أثناء النهار, ثم أفاق قبل الغروب أو بعده, فصيامه صحيح ما دام أصبح صائماً, وإذا طرأ
عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب, فالجمهور على عدم صحة صومه. أما قضاء المغمي عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت الإغماء.
** ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك, أو ذهاب بعض الحواس بغلبة الظن لا الوهم, أفطر وقضى, وأصحاب المهن الشاقة
لا يجوز لهم الفطر, فإن كان يضرهم ترك الصنعة, وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار أفطروا وقضوا. وليست امتحانات الطلاب عذراً يبيح الفطر في رمضان.
** من مرض ثم شفي, وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أخرج من ماله طعام مسكين عن كل يوم . وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه صح ذلك.
** العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لا يلزمهما الصوم, ولهما أن يفطرا ما دام الصيام يجهدهما ويشق عليها. وأما من سقط تمييزه, وبلغ حد الخرف
فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف.
** من قاتل عدواً, أو أحاط العدو ببلد والصوم يضعفه عن القتال, ساغ له الفطر ولو بدون سفر, وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر.
المزيد من المواضيع من نفس القسم:


النفحات الإيمانية
LinkBack URL
About LinkBacks

صيام المريض:........







رد مع اقتباس





المفضلات